الشيخ محمد آصف المحسني
389
معجم الأحاديث المعتبرة
( 11 ) حكم نذر الزوجة وتصرفاتها وحكم نذر المملوك [ 0 / 1 ] الفقيه : وروى الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولاصدقة ولاتدبير ولاهبة ولانذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّافي ( حجّ أو - فقيه ) زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها . « 1 » ورواه في التهذيب عن ابن محبوب . ولعل أقرب محامله الاستحباب . ( 12 ) حكم من نذر أن يحجّ ابنه أو يحجّ عنه فمات [ 9351 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع قال : قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه عزّوجلّ إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه ، فقال : إنّ رجلًا نذر للّه عزّوجلّ في ابن له إن هو أدرك أن يحجّ عنه أو يحجّه ( أن يحجّه أو يحجّ عنه - يب ) فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول اللّه صلى الله عليه وآله ( ذلك - يب ) الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه صلى الله عليه وآله أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب . ( 13 ) موارد انعقاد النذر وعدمه [ 0 / 1 ] الخصال : في حديث الأربعمائة عن عليّ عليه السلام قال : لانذر في معصية « 3 » وقد تقدّم أيضاً في اليمين . [ 9352 / 2 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أيّ شيء ( لا نذر في معصية ) ، قال : فقال : كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه . « 4 » ورواه الشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير بلفظ : ( لانذر فيه ) وللشيخ سند آخر فلاحظ التهذيب . « 5 »
--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 277 ، التهذيب : 8 / 257 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 459 ، التهذيب : 8 / 307 . ( 3 ) . الخصال : 621 ، جامع الأحاديث : 24 / 607 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 462 ، التهذيب : 8 / 312 . ( 5 ) . التهذيب : 8 / 300 - 301 ، جامع الأحاديث : 24 / 617 .